فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 264

قواعد الميراث في الإسلام:

بني الاستحقاق في نظر الشريعة الإسلامية على الأمور التالية:

أولًا: بُنِيَ على علاقتيْ القرابة الزوجية، والقرابة تشمل قرابة الولادة -يعني: الآباء والأبناء- وتشمل قرابة الإخوة بجهاتها الثلاث: للأب والأم معًا، وللأب فقط، وللأم فقط، والزوجية تشمل الزوج والزوجةَ، وهذه أسباب الميراث.

ثانيًا: وبُنِيَ الميراث أيضًا على الاستحقاق في الميراث، يعني: على إلغاء صفات الذكورة والأنوثة، والصغر والكبر، في أصل الاستحقاق، فكان الميراث للصغير والكبير، والذكر والأنثى، جعل لهم حقًّا في الميراث.

ثالثًا: وبُنِيَ الميراث على أنّ الآباء والأبناء، أعني: الأصول والفروع، لا يسقطون في أصل الاستحقاق بحالٍ ما، وإن كان يؤثّر عليهم وجود غيرهم في كمية النصيب.

رابعًا: وبني الميراث على أنه لا إرثَ للإخوة والأخوات مع وجود الأبوين، وإن كانوا ينزلون بنصيب الأم من الثلث إلى السدس.

خامسًا: وبُني استحقاق الميراث على أنه متى اجتمع في الوارثين ذكورًا وإناثًا، أخذ الذَّكَرُ ضعف الأنثى، وكذلك جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الوصيةَ بأن تكون في حدود الثلث.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: (( قلتُ: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكفَّفون الناس في أيديهم ) )أي: بأيديهم، أو سألوا بأكفّهم، أخرجه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت