3 )الإجماع: قد نقله ابن تيمية ، قال: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة ، وأن النجاسات محصاة مستقصاة ، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر ، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، وما لايحل نكاحه وشبه ذلك""
4 )قوله تعالى:"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"
? قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل:التبيين ، فبيَّن المحرمات ، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم ، وما ليس بمحرم فهو حلال ، إذ ليس إلا حلال أو حرام""
5 )استصحاب البراءة الأصلية: قال الشوكاني:"حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي وغائطه والروثة فذاك وإن عجز عنه أو جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة"
? باب أن الماء قسمان طهور ، ونجس .
? وأن الماء المتغير بالطاهرات طاهر مطهر ما دام يسمى ماءًَََََ .
1 )قوله تعالى:"وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"
? وجه الاستدلال: أن كلمة"ماء"نكرة في سياق النفي فتعم كل ماء سواء كان مطلقا أو مقيداًَ ، متغيراًَ، أو غير متغيرً، مستعملاًَ، أو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالإجماع وبقي ما عداه على أنه طهور . مجموع الفتاوي
? قال ابن المنذر: فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع . والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أو طعم أو ريح [1]
(1) 1 الأوسط ( 1 / 268)