فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 133

الخاتم من فضة فجائز، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» [1] .

واستخدام النساء للحرير والذهب والفضة أمر جائز لورود الأدلة على ذلك في السنة النبوية الشريفة [2] .

(1) صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب فص الخاتم.

(2) انظر الأحاديث الواردة في صحيح البخاري في كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، وباب القرط للنساء، باب الخاتم للنساء، وباب القلائد والسِّخابِ للنساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت