الخاتم من فضة فجائز، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» [1] .
واستخدام النساء للحرير والذهب والفضة أمر جائز لورود الأدلة على ذلك في السنة النبوية الشريفة [2] .
(1) صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب فص الخاتم.
(2) انظر الأحاديث الواردة في صحيح البخاري في كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، وباب القرط للنساء، باب الخاتم للنساء، وباب القلائد والسِّخابِ للنساء.