الصفحة 29 من 56

والقيام ركن في الفرض [1] لقوله تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] [2] إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه [3] وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة [4] .

وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد [5] وكذا الركوع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] [6]

(1) قوله:"والقيام ركن."هذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها.

(2) سورة البقرة، الآية: 238.

(3) أي بشروطه وهر أن يرجى زوال علته.

(4) أي فالركن من القيام بقدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام.

(5) قال في الإقناع: وكذا على المأموم لحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"فلا يتحملها الإمام عنه.

(6) سورة الحج، الآية: 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت