فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 707

الحاجة الماسة إليه، والأدلة على ذلك.

ثم ذكر أقسام الشروط في النكاح، وأنواعها، أما أقسامها فشرط باطل، وشرط صحيح، فالباطل: كل شرط ورد تحريمه أو إبطاله في الكتاب والسنة، والباطل قد يفسد العقد، وقد لا يفسده، فالذي يبطله اشتراط التأقيت، والشغار، والتحليل، واستبعاد موافقة الولي، واستبعاد الشهود، ونفي الصداق، والهبة، ووقت التلبس بالإحرام، والشرط الباطل الذي لا يفسد العقد: اشتراط طلاق ضرتها، والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وألا يتزوج أحدهما بعد موت الأخرى، والطاعة على المعصية، والصداق المحرم، واشتراط ما ينافي مقتضى العقد، وعدم العدل في القسم، وذكر أدلة كل ما مر، وما يستفاد منها.

أما الشروط الصحيحة التي يجب الوفاء بها: فكل شرط لم يرد في الشرع ما يحرمه، أو يبطله، أو يمنع منه، فذكر منها: ما كان موافقا لمقتضى العقد، واشتراط صفات معينة في العشير، وألا يتزوج عليها، وألا يخرجها من دارها، وأن يكون لوالدها جزء معلوم من المهر أو من غيره من المال، وشرط الخيار وهو امتلاك كلا الزوجين حق إمضاء العقد أو فسخه مدة معينة، وأدلة هذه الشروط.

والكتاب بحث علمي مفيد، بين فيه المؤلف كثيرا من الأحكام المتعلقة بالقضايا التي ناقشها في كتابه، وأورد أدلتها، واعتنى بصحتها، وعزوها إلى مصادرها، مع جودة الصياغة، وحسن الأدب في الطرح والنقاش.

وهو جيد للباحثات وطالبات العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت