فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 214

من الآخر"ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه فقال:"تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"كما سيأتي تخريجه"

وهذا هو الشيخ التويجري - هدانا الله وإياه - يقول في آخر كتابه المذكور (ص 249) :

ومن أباح السفور للنساء (يعني سفور الوجه فقط) - واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه وجرأ النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة التي تفعلها السافرات الآن

كذا قال - أصلحه الله وهداه - فإن هذا التهجم والطعن لا ينالني أنا وحدي بل يصيب أيضا الذين هم قدوتي وسلفي من الصحابة والتابعين والمفسرين والفقهاء وغيرهم - ممن ذكرناهم في الكتاب - كما سيأتي وفي المقدمة المشار إليها أيضا وحسبي منها الآن مثالا واحدا وهو ما جاء في"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل"للشيخ علاء الدين المرداوي (1 / 452) :

الصحيح من المذاهب أن الوجه ليس من العورة

ثم ذكر مثله في الكفين وهو اختيار ابن قدامة المقدسي في"المغني" (1 / 637) واستدل لاختياره ينهيه A المحرمة عن لبس القفازين والنقاب وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت