الصفحة 61 من 62

أولًا - التأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالأسرة:

1-من حيث الإنشاء:

·?الأسرة هي الوحدة الرئيسة المكونة للمجتمع ، والحفاظ على ديمومتها إدامة لوجود المجتمع نفسه .

·?الزواج بين الذكر والأنثى التي تحل له شرعًا هو مادة البناء الأسري في حلقته الدنيا ، وكل اتصال جنسي يتم بغير الزواج يعد جريمة دينية وأخلاقية ، كاللجوء إلى الاغتصاب وممارسة البغاء .

2-من حيث البقاء:

·?الأسرة نظام متعدد الأطراف محكوم بمنظومة قيمية رفيعة من المودة والسكينة والتراحم والتعاطف .

·?التأديب الشرعي يمثل آلية من آليات صيانة البناء الأسري من عوامل التمزق والانحراف ، سواء في ذلك تأديب الزوج لزوجته ، أو تأديب الآباء للأولاد .

3-من حيث الانتهاء:

·?الطلاق ضرب من العلاج ، وهو حق للزوج في مواجهة نشوز المرأة ولجوئها إلى العنف في مواجهة الزوج .

·?الخلع آلية أخرى منحها الشرع للمرأة لمواجهة عنف الزوج عند الاقتضاء .

·?عدم وضع الغايات في البدايات ، فهجر الزوجة إنما يكون بعد وعظها ، وضربها بعد هجرها ، واللجوء إلى الطلاق آخر الدواء .

ثانيًا - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي للعنف في نطاق الأسرة ، ومن ذلك:

1-تحريم كل أنواع العنف ، سواء ما تعلق منه بالعنف البدني بالضرب والإيذاء ، أو بالجانب النفسي بالذم والتحقير ، أو العضل بمنع الفتاة من الزواج ممن تريد أو إكراهها على الزواج بمن لا تريد .

2-محاربة الثقافة المغلوطة التي تسود بعض المجتمعات ، باعتبار الرجولة مرادفة للاستبداد، والقوامة سلطة غير مقيدة ، والأنوثة حالة ترتبط بالدونية .

3-ترتيب الضمان على ممارسة العنف إن أفضى ذلك إلى إحداث تلف في عضو من أعضاء الشخص .

4-اللجوء إلى القصاص ممن أقدم عمدًا على إزهاق نفس متجاوزًا الأصول الشرعية ، وبخاصة في الجرائم الواقعة بين الأزواج ، أو من الفروع ضد الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت