الصفحة 25 من 60

حلال بيّن واضح. لا يخفى حله كالخبز، والعسل...

وأما الحرام البيّن فكالخمر، والخنزير، والكذب...

وأما المشتبهات: فمعناه أنها ليست بواضحة الحل، ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها، بنصّ أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك...) [1] .

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول بعضهم:

عمدة الدين عندنا كلمات ... مسندات من قول خير البرية

اترك الشبهات، وازهد، ودع ... ما ليس يعنيك، واعملن بنية [2]

نسأل الله أن يعصمنا مما يغضبه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

الباب الرابع

فتاوى في مسائل من الربا المعاصر

المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية.

المسألة الثانية: مسألة الحيلة الثلاثية.

المسألة الثالثة: بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي مكانها.

المسألة الرابعة: صرف العملة إلى عملة أخرى.

المسألة الخامسة: بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق.

المسألة السادسة: بيع الذهب أو الفضة دينًا.

المسألة السابعة: المساهمة في شركات التأمين.

المسألة الثامنة: التعامل مع المصارف الربوية.

المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها.

المسألة العاشرة: التأمين في البنوك الربوية.

المسألة الحادية عشرة: شراء أسهم البنوك.

المسألة الثانية عشرة: العمل في المؤسسات الربوية.

المسألة الثالثة عشرة: فوائد البنوك الربوية.

المسألة الرابعة عشرة: قرض البنك بفوائد سنوية.

المسألة الخامسة عشرة: القرض بعملة والتسديد بأخرى.

المسألة السادسة عشرة: القرض الذي يجرّ منفعة.

المسألة السابعة عشرة: التأمين التجاري والضمان البنكي.

المسألة الأولى: العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية:

صدر في هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الذي نصه على النحو الآتي:

(1) شرح النووي ببعض التصرف 11/28.

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1/129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت