قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430) .
ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جدًا كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145) .
قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216) .
3-ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
أما النص في موضوع حلق اللحية:
فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم) .
وأيضًا فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
قال الربيع (7/253) : قال الشافعي:
[1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج.
قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
[2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
[قال الربيع] : قلت: فإنا نقول [1] : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
(1) ... هذا الضمير من الربيع تلميذ الشافعي لكونه قَبْلُ كان مالكيًا، وهذا الكتاب كله ألفه الشافعي لتلميذه الربيع بطلب منه ليبين له ما وافق فيه مالك الأثر أو عمل أهل المدينة وغيره.
... وهذا الكتاب من أنفس كتب الشافعي. وأيضًا فإن هذا الكتاب مما لا يستغني عنه من يطالع الموطأ للإمام مالك.