فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 4723

المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين [1] ، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [النساء: 11] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ [آل عمران: 61] وقوله تعالى: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: 40] وقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ [الأعراف: 27] ، ومخالف أيضًا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة [2] .وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول [3] ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار [4] ، مع أن النصوص عامة. وقالوا: إن أكبر الأولاد للميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض [5] ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث. وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع [6] .

وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي

(1) وقد اعترف (شيخ الطائفة) الطوسي بذلك، وبأن هذا خلاف التنزيل فقال:"وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئًا، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار". (( النهاية ) ) (ص 359) , وينظر أيضًا ما قاله العاملي، (( وسائل الشيعة ) ) (26/ 111) .

(2) كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال:"ابن الابن يقوم مقام أبيه". (( الكافي ) ) (7/ 88) , الطوسي (( تهذيب الأحكام ) ) (9/ 317) , العاملي (( وسائل الشيعة ) ) (26/ 110) .

(3) قال النعمان:"ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئًا، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئًا". (( المقنعة ) ) (ص701) , وينظر أيضًا العاملي (( اللمعة الدمشقية ) ) (8/ 37) .

(4) وهذا من مسلمات المذهب، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال:"لا ترث النساء من عقار الأرض شيئًا". (( الكافي ) ) (7/ 128) . وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق، (( من لا يحضره الفقيه ) ) (4/ 347) , والطوسي (( تهذيب الأحكام ) ) (9/ 299) .

(5) فأخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال:"إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم". (( الكافي ) ) (7/ 85) , (( تهذيب الأحكام ) ) (9/ 275) , (( الاستبصار ) ) (4/ 144) .

(6) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلًا سأله:"عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه". (( الكافي ) ) (7/ 44) , الطوسي (( تهذيب الأحكام ) ) (9/ 211) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت