فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 2245

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1800 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «§مَنْ كَانَ عِنْدَهُ حُلِيٌّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ , لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِلُبْسٍ , فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةً فِي كُلِّ عَامٍ , فَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ , فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ , فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1801 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا النُّقَرُ وَالتِّبْرُ , فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ , وَذَلِكَ أَنَّهُمَا كَالْوَرِقِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ , وَهُمَا مُفَارِقَانِ لِلْحُلِيِّ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللُّبْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِ فَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهِمَا الزَّكَاةُ , وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت