1844 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ , فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ , إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ»