1849 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَا مَالِ الْمُكَاتَبِ» - [1006] -. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1850 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ , فَإِنَّهُمَا يَرَوْنَ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ , وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْعَبْدِ , وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالًا قَالُوا: فَإِنَّمَا هُوَ لِلسَّيِّدِ كَمَا كَانَ، فَالزَّكَاةُ لَازِمَةٌ عَلَى حَالِهَا