1895 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، أنا الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"§لَيْسَ فِي بَقْلَةٍ زَكَاةٌ، وَإِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعٍ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
1896 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، حَيْثُ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ دِينَهُمْ، لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ