فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 2245

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1940 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا , كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى سَيْحًا , أَوْ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ , فَفِيهِ الْعُشْرُ , وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّالِيَةِ وَالْقِرَبِ , فَفِيهِ - [1049] - نِصْفُ الْعُشْرِ , يَحْسِبُ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَيُزَكِّيهِ، وَإِنْ بَاعَ قَصِيلًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ كُفُرَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَحُولَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْحَوْلُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَوَقْتُ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الصَّدَقَةُ , إِذَا بَلَغَتْ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا , وَقَالَ: الْكُفُرَّى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِذَا بِيعَ , فَإِنْ بِيعَ وَقَدْ صَلَحَ بَيْعُهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ , أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الثَّمَرِ , إِذَا كَانَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ , فَإِنْ كَانَ حَابًّا أَوْ غَبَرَ قَالَ: يُعْجِبُنَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت