فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2245

1986 - قَالَ مَالِكٌ:"§وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا , أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا , وَفِي رُءُوسهَا ثَمَرَتُهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ , يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ , وَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهِ , أَوْ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَدَّ , فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ , وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت