أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2139 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقُلْتُ: إِنَّ مِنَّا أُنَاسًا يُحِبُّونَ أَنْ يَضَعُوا زَكَاتَهُمْ - [1151] - مَوَاضِعَهَا , فَأَيْنَ تَأْمُرُنَا بِهَا؟ قَالَ:"§ادْفَعُوهَا إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ , قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا حَيْثُ نُرِيدُ , قَالَ: إِنَّهُمْ وُلَاتُهَا , فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ , وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ"