أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2247 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَوَّلَ مَا اسْتُخْلِفَ، §أَمَرَ بِصَدَقَةِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ نِصْفَهَا، وَعَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ نِصْفَهَا فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ كَتَبَ أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، حَتَّى يَجْتَبِرَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ، فَقُسِمَتْ عَلَى مَسَاكِينِهِمْ»