فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 2245

2299 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ،"كَانَ يَقُولُ §فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: يُعِيدُ"وَقَالَ غَيْرُهُ: أَجْزَتْ عَنْهُ - [1215] - قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ

2300 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا، أَوْ مُشْرِكًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَعْطَاهُمْ رَجُلٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا غَرُّوهُ وَكَذَبُوهُ، وَلَكِنْ يَتْرُكُ لَهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ وَيُعِيدُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت