فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 2245

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2443 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ يُؤَدَّى عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا الْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»

2444 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَنْ مُكَاتَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت