أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2448 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ - [1267] - يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ: هَلْ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «§لَمْ نَعْلَمْهُمْ كُلِّفُوهَا، وَلَا يُؤْمَرُونَ بِهَا، وَمَنْ أَدَّاهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»