الصفحة 92 من 136

بالإجماع (1) وإن كانا ثخينين (2) لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز. وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس منه. فاستدلوا به على رجوعه. ثم قال: احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي A توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب اه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت