فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2000

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن عبد الْوَاحِد أَنا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن الْمُحب أَنا أَبُو طَالب بن أبي بكر السروري أَنا أَحْمد بن ترمش أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا إِبْرَاهِيم بن عمر بن أَحْمد أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن الْمثنى ثَنَا الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْحَرَام إِن نوى يَمِينا فيمين وَإِن نوى طَلَاقا فطلاق

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير من هَذَا الْوَجْه وَوَقع لنا عَالِيا وَكَذَلِكَ روى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ كَانَ أَصْحَابنَا يَقُولُونَ نَحوه

قَوْله فِيهِ

5264 - وَقَالَ اللَّيْث عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَمَّن طلق ثَلَاثًا قَالَ لَو طلقت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثَلَاثًا حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك

قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمد عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أبي طَالب أَن عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيزِ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا الْعَلَاء بن مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت