فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 2000

وَأما قَول ابْن عمر فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْ صَيْدِهِ فَاضْرِبْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ

قُلْتُ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الرُّخْصَةُ فِيهِ

قَالَ أَبُو بكر حَدثنَا حَفْص عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كُلْ وَإِنْ أَكَلَ

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إِلا شَيْءٌ أَوْ قَالَ مُضْغَةٌ

وَأما قَول عَطاء فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَن أَشْعَث عَن الشّعبِيّ عَن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ إِنْ شَرِبَ يَعْنِي الْكَلْبَ مِنْ دَمِهِ يَعْنِي الصَّيْدَ فَلا تَأْكُلْ

ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَلَا تشرب

قَوْله فِي

8 -بَاب الصَّيْد إِذا غَابَ عَنهُ يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة

عَقِبَ حَدِيثِ 5484 عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَفَعَهُ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ الْحَدِيثَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت