فهرس الكتاب
الصفحة 592 من 1125
أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُ الْوِجَاءُ وَرُوِيَ وَجًا بِوَزْنِ عَصًا يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْجَفَاءَ وَذَلِكَ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ وَلِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ
[2240] مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ قَالَ الْمَازِرِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَاءَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِمَاعُ عَلَى ظَاهِرِهِ
حجم الخط: