الصفحة 6 من 18

زاد الأثرم: قلت لأبي عبدالله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لاأراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لاأرها فيهن ، وقال مرة: لاأراها فيهم ، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لاتبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.

29-أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن سندي الخواتيمي حدَّثهم، قال: سئل أبو عبدالله.

30-وأخبرني محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

31-وأخبرني زكريا بن الفرج ، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبدالله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاح [النور:60] ، ثم قال سعيد:لاأراها فيهم.

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لِمَ لَمْ يُذكر مع من ذُكر من القرابة-الأب والأخ ومن سواه- قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لِمَ لَمْ يذكر فيمن يرى الزينة؟قال: يُقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبدالله: وإنما هو تأويل من عكرمة.

32-أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله الهمداني ، قال: حدثنا جعفر بن محمد ، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم.

33-أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: أملى عليَّ أبي: قال الله تبارك وتعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت