فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 296

ان من واقع ذنبا لم نشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى ويحد ولا نسميه قبل الرفع إلى الوالى مؤمنا ولا كافرا وقال بعض البيهسية فاذا كفر الإمام كفرت الرعية وقال بعضهم كل شراب حلال الأصل موضوع عمن سكر منه كل ما كان منه في السكر من ترك الصلاة والشتم لله عز وجل وليس فيه حد ولا كفر ما دام في سكره وقال قوم من البيهسية يقال لهم العوفية السكر كفر اذا كان معه غيره من ترك الصلاة ونحوه وافترقت العوفية من البيهسية فرقتين فرقة قالت من رجع عنا من دار هجرته ومن الجهاد إلى حال القعود برئنا منه وفرقة قالت بل تتولاه لانه رجع إلى أمر كان مباحا له قبل هجرته الينا وكلا الفريقين قال اذا كفر الإمام كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد وللأباضية والبيهسية بعد هذا مذاهب قد ذكرناها . [1]

(1) الفرق بين الفرق:1/88

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت