فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 8432

عَشَرَةِ أَسْهُمٍ ، فَإِنْ مَاتَتْ بِنْتٌ عَنْ سَهْمٍ مِنْ عَشَرَةٍ وَخَلَّفَتْ إِخْوَتَهَا الْبَاقِينَ ، صَارَ سَهْمُهَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى تِسْعَةٍ ، فَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ ، فَإِنْ مَاتَ ابْنٌ آخَرُ عَنْ سَهْمَيْنِ مِنْ تِسْعَةٍ ، صَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ بِنْتٌ أُخْرَى عَنْ سَهْمٍ مِنْ سَبْعَةٍ ، صَارَ الْمَالُ كُلُّهُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنٌ آخَرُ عَنْ سَهْمَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ ، صَارَ الْمَالُ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، وَهَكَذَا أَبَدًا حَتَّى إِنْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا ابْنٌ وَبِنْتٌ ، صَارَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ إِلَيْهِمَا مِنَ الْجَمَاعَةِ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ فَكَأَنَّ الَّذِينَ مَاتُوا لَمْ يَكُونُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ذُو فَرْضٍ ، فَإِنْ كَانَ فَرْضُ ذِي الْفَرْضِ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ لِفَرْضِهِ مِنَ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالْأُمِّ وَالْجَدَّةِ إِذَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ بِأَنَّهَا أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ فَالْجَوَابُ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مُخَالِفًا لِلْفَرْضِ مِنَ الْمَيِّتِ الثَّانِي كَالزَّوْجَةِ تَرِثُ مِنَ الْأَوَّلِ بِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَتَرِثُ مِنَ الثَّانِي إِذَا كَانَ ابْنًا بِأَنَّهَا أُمٌّ ، فَإِنَّكَ تُعْطِيهَا فَرْضَهَا مِنَ التَّرِكَتَيْنِ ، ثُمَّ تُقَسِّمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا لِلْأَوَّلِ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَلِلثَّانِي إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ: لِأَنَّ سَبِيلَ مِيرَاثِهِمْ مِنَ التَّرِكَتَيْنِ وَاحِدٌ ، وَرُبَّمَا كَانَتْ مَسَائِلُ الْمُنَاسِخَاتِ بَعْدَ التَّصْحِيحِ تَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إِلَى أَقَلِّ مِنْ عَدِدِهَا الْمُوَافِقِ بَعْضَ السِّهَامِ لِبَعْضٍ فَسَقَطَتْ وَفْقَهَا مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ ، فَتَرُدُّ سِهَامَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا إِلَى ذَلِكَ الْوَفْقِ ، وَتَرُدُّ سِهَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِلَى مِثْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْوَفْقُ نِصْفًا رَدَدْتَ الْجَمِيعَ إِلَى النِّصْفِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا رَدَدْتَ الْجَمِيعَ إِلَى الثُّلُثِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

فَصْلٌ: فِي قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ وَإِذَا أَرَدْتَ قِسْمَةَ التَّرِكَةِ لَمْ تَخْلُ حَالُهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَالْعَقَارِ وَالضَّيَاعِ ، فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ ، أَوْ مَا قُوِّمَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ نَظَرْتَ مَبْلَغَ التَّرِكَةِ وَسِهَامَ الْفَرِيضَةِ وَلَكَ فِي قِسْمَتِهَا عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا: أَنْ تُقَسِّمَ عَدَدَ التَّرِكَةِ عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ مِمَّا خَرَجَ لِكُلِّ سَهْمٍ ضَرَبْتَهُ فِي سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ ، فَيَكُونَ ذَلِكَ مَبْلَغَ حَقِّهِ مِنْهَا . مِثَالُهُ: زَوْجٌ ، وَأَبَوَانِ ، وَبِنْتَانِ ، وَالتَّرِكَةُ خَمْسُونَ دِينَارًا ، فَالْفَرِيضَةُ تَصِحُّ مَعَ عَوْلِهَا بِالرُّبُعِ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، فَتُقَسِّمُ الْخَمْسِينَ عَلَيْهَا يَخْرُجُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِهَا ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ ، فَتَضْرِبُ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ ، فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فِي ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ تَكُنْ عَشَرَةً ، وَهُوَ حَقُّهُ مِنَ التَّرِكَةِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ فِي ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ تَكُنْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ، وَهُوَ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَهَذَا وَجْهٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ تَضْرِبَ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي عَدَدِ التَّرِكَةِ فَمَا اجْتَمَعَ قَسَمْتَهُ عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ فَمَا خَرَجَ بِالْقَسْمِ فَهُوَ نَصِيبُهُ ، مِثَالُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَأْخُذَ سِهَامَ الزَّوْجِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فَتَضْرِبُهَا فِي عَدَدِ التَّرِكَةِ وَهُوَ خَمْسُونَ تَكُنْ مِائَةً وَخَمْسِينَ ، ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَى سِهَامِ الْفَرِيضَةِ وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ تَكُنْ عَشَرَةً ، وَهِيَ حَقُّ الزَّوْجِ ، ثُمَّ تَضْرِبُ سِهَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت