فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 8432

وَالثَّانِي: لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا لَهَا الْمِيرَاثُ: لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ مُخْتَارًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا فَسَخَ الزَّوْجُ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِإِحْدَى الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ فَسْخَ نِكَاحٍ لَمْ تَرِثْهُ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ ، وَلِأَنَّ الْفَسْخَ بِالْعُيُوبِ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الْفَوْرِ ، وَفِي تَأْخِيرِهِ إِسْقَاطُهُ فَلَمْ يُتَّهَمْ ، وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ: لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ لَا يُسْقِطُهُ ، وَلَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ يُفْسَخُ نِكَاحُهَا وَلَمْ تَرِثْهُ ، سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهَا بِأَمْرِهِ ، أَوْ غَيْرِ أَمْرِهِ: لِأَنَّ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ تَبَعٌ لِتَحْرِيمِ الرَّضَاعِ وَثُبُوتِ الْمَحْرَمِ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ وَطِئَ أُمَّ زَوْجَتِهِ بِشُبْهَةٍ وَهُوَ مَرِيضٌ بَطَلَ نِكَاحُهَا وَلَمْ يَرِثْ .

فَصْلٌ: وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرِيضُ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنْ قِيلَ بِمَذْهَبِهِ الْجَدِيدِ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ لَا تَرِثُ ، فَالْمِيرَاثُ لِلْأَرْبَعِ اللَّاتِي تَزَوَّجَهُنَّ ، وَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ تَرِثُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ الْمُطَلَّقَاتِ وَالْأَرْبَعِ الْمَنْكُوحَاتِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: لِأَنَّ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ وَارِثٌ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَرْبَعِ الْمُطَلَّقَاتِ دُونَ الْمَنْكُوحَاتِ: لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْقَاطُ مِيرَاثِهِنَّ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَيْهِنَّ ، وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ بِثُبُوتِ النِّكَاحِ مَعَ عَدَمِ الْإِرْثِ كَالْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَقَالَ فِي مَرَضِهِ إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً وَمَاتَ ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . أَحَدُهَا: أَنَّ لِلْمَنْكُوحَةِ رُبُعَ الْمِيرَاثِ وَيُوقِفُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ بَيْنَ الْأَرْبَعِ حَتَّى يَصْطَلِحْنَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ لَا تَرِثُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا ، وَهَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ تَرِثُ مَعَ الْمَنْكُوحَةِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا دُونَ الْمَنْكُوحَةِ الْخَامِسَةِ ، وَهَذَا إِذَا قِيلَ إِنَّ الْمُطَلَّقَاتِ يَدْفَعْنَ الْمَنْكُوحَاتِ عَنِ الْمِيرَاثِ .

فَصْلٌ: وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَعْتَدُّ بِأَكْثَرِ الْأَجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ، أَوِ الْأَقْرَاءِ ، أَوْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّ الْمَرَضَ لَا يُغَيِّرُ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ شَيْئًا إِلَّا الْمِيرَاثَ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُتَّهَمٌ وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ عَلَى حُكْمِهِ فِي الصِّحَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ مِيرَاثِ الْمُشْتَرِكَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت