وَمِنْهَا جَوَازُ كَلَامِ الْمَرْأَةِ وَإِنِ اعْتَدَّتْ ، وَإِنَّ كَلَامَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ . وَمِنْهَا جَوَازُ نِكَاحِ غَيْرِ الْكُفْءِ: لِأَنَّهَا فِي صَمِيمِ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ أُسَامَةَ وَهُوَ مَوْلًى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ ، وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجْعِيَّةِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ .
بيان أَصْلُ تَحْرِيمُ التَّنَاكُحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ