فهرس الكتاب

الصفحة 5670 من 8432

إِحْدَاهُمَا: فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الْقَوَدُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَفِيهِ دِيَةُ الرَّجُلِ تَامَّةً . وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ فِي أُنْثَيَيِ الرَّجُلِ الْقَوَدُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَفِيهِ دِيَةُ الرَّجُلِ تَامَّةً . وَالثَّالِثَةُ: أَنْ فِي إِسْكَتَيِ الْمَرْأَةِ - وَهُمَا شُفْرَاهَا - الْقَوَدَ ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ فَفِيهِ دِيَةُ الْمَرْأَةِ تَامَّةً . وَوَهِمَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفِرَايِينِيُّ فَأَسْقَطَ الْقَوَدَ فِي الشُّفْرَيْنِ: لِأَنَّهُ لَحْمٌ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ . وَهَذَا زَلَلٌ مِنْهُ خَالَفَ بِهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ"الْأُمِّ"لِأَنَّ الشُّفْرَيْنِ هُمَا الْمُحِيطَانِ بِالْفَرْجِ مِنْ جَانِبَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الشَّفَتَيْنِ مِنَ الفَمِ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الْقَوَدُ ، كَذَلِكَ فِي الشُّفْرَيْنِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَوَدُ فَالدِّيَةُ . وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الشُّفْرَيْنِ دَاخِلُ الْإِسْكَتَيْنِ ، فَيَكُونُ الْمُحِيطُ بِالْفَرْجِ الْإِسْكَتَانِ ، وَدَاخِلُهُمَا الشُّفْرَانِ ، وَالْخِلَافُ فِي الِاسْمِ لَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ . وَالْمُقَدِّمَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الْعُضْوَ الزَّائِدَ عَلَى الْخِلْقَةِ لَا يُكَافِئُ عُضْوًا مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فِي قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، فَلَا يُقَادُ بِالذَّكَرِ الزَّائِدِ ذَكَرًا مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَفِيهِ حُكُومَةٌ ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ مِنَ الأُنْثَيَيْنِ وَالشُّفْرَيْنِ . وَالْمُقَدِّمَةُ الْخَامِسَةُ: أَنْ لَا يَجُوزَ أَنْ يَقْضِيَ بِالْقَوْلِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ، وَلَا بِالدِّيَةِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ ، وَيُعْطِيَ مَعَ الْإِشْكَالِ أَقَلَّ الْحَقَّيْنِ .

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الْخَمْسُ اشْتَمَلَ مَسْطُورُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى خَمْسَةِ فُصُولٍ: أَحَدُهَا: رَجُلٌ جَنَى عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ . وَالثَّانِي: امْرَأَةٌ جَنَتْ عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ . وَالثَّالِثُ: خُنْثَى مُشْكِلٌ جَنَى عَلَى رَجُلٍ . وَالرَّابِعُ: خُنْثَى مُشْكِلٌ جَنَى عَلَى امْرَأَةٍ . وَالْخَامِسُ: خُنْثَى مُشْكِلٌ جَنَى عَلَى خُنْثَى مُشْكِلٍ . فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الْمَسْطُورُ إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَأُنْثَيَيْهِ وَشُفْرَيْهِ ، وَطَالَبَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ بِحَقِّهِ مِنَ القَوَدِ وَالدِّيَةِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْكَمَ لَهُ مَعَ بَقَاءِ الْإِشْكَالِ بِالْقَوَدِ حَتَّى يَبِينَ أَمْرُهُ ، فَإِنْ بَانَ رَجُلًا وَجَبَ لَهُ الْقَوَدُ فِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ: لِأَنَّهُمَا مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَأُقِيدَ بِمَا كَافَأَهُمَا ، وَأُعْطِيَ حُكُومَةً فِي الشُّفْرَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا زَائِدَانِ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت