فهرس الكتاب

الصفحة 7704 من 8432

بَابُ عِدَّةِ الشُّهُودِ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِ النِّسَاءُ وَحَيْثُ يَجُوزُ وَحُكْمِ الْقَاضِي بِالظَّاهِرِ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَدَلَّ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَى أَنْ لَا يَجُوزَ فِي الزِّنَى أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِقَوْلِهِ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ فَقَالَ:"نَعَمْ"، وَجَلَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةً لَمَّا لَمْ يَقُمِ الرَّابِعُ ، وَقَالَ اللَّهُ ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي الْإِمْسَاكِ وَالْفِرَاقِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ ، وَدَلَّ عَلَى مَا دَلَّ قَبْلَهُ مِنْ نَفْيٍ أَنْ يَجُوزَ فِيهِ إِلَّا رِجَالٌ لَا نِسَاءَ مَعَهُمْ ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي آيَةِ الدَّيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شُهُودِ الزِّنَى وَلَا الْفِرَاقِ وَلَا الرَّجْعَةِ امْرَأَةً ، وَوَجَدْنَا شُهُودَ الزِّنَى يَشْهَدُونَ عَلَى حَدٍّ لَا مَالٍ ، وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ تَحْرِيمٌ بَعْدَ تَحْلِيلٍ ، وَتَثْبِيتُ تَحْلِيلٍ لَا مَالٍ ، وَالْوَصِيَّةُ إِلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ قِيَامٌ بِمَا أُوصِيَ بِهِ إِلَيْهِ لَا أَنَّ لَهُ مَالًا ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الزِّنَى إِلَّا الرِّجَالُ ، وَأَكْثَرُهُمُ قَالَ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الرَّجْعَةِ إِذَا تَنَاكَرَ الزَّوْجَانِ ، وَقَالُوا ذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ ، فَكَانَ ذَلِكَ كَالدَّلَالَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِأَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ مَالٌ فَمَا أَخَذَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ مَالًا جَازَتْ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا الرِّجَالُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَقَالَ: أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى دَلَالَةٌ عَلَى أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النَّسَاءِ حَيْثُ لَا يَجُزْنَ إِلَّا مَعَ الرَّجُلِ وَلَا يَجُوزُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَتَانِ فَصَاعِدًا وَأَصْلُ النِّسَاءِ أَنَّهُ قَصُرَ بِهِنَّ عَنْ أَشْيَاءَ بَلَغَهَا الرِّجَالُ أَنَّهُمْ جُعِلُوا قَوَّامِينَ عَلَيْهِنَّ ، وَحُكَّامًا ، وَمُجَاهِدِينَ ، وَأَنَّ لَهُمُ السَّهْمَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ دُونَهُنَّ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، فَالْأَصْلُ أَنْ لَا يُجَزْنَ ، فَإِذَا أُجِزْنَ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُعْدَ بِهِنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ ، وَكَيْفَ أَجَازَهُنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَرَدَّهُنَّ فِي الْحُدُودِ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُجَزْنَ عَلَى الزِّنَى شهادة النساء ، وَلَمْ يَسْتَنَبْنَ فِي الْإِعْوَازِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ - دَلِيلٌ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت