فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 456

واحد، أو اجتمع الربع مع السدس، إذًا المسألة السابقة إذا اجتمع الربع مع الثلثين فالثلاثة مخرج الثلثين، والأربعة مخرج الربع، وهما متباينان مُصَفَّحَهُمَا اثنا عشر، أو الربع مع السدس، يعني: اجتمع الربع مع السدس كزوجة وجدة وعم، الزوجة لها الربع، والجدة لها السدس، والعم له الباقي، حينئذٍ مخرجهما أو أصلهما أصل المسألة اثنا عشر، لماذا؟ لأن العلاقة بين الست والأربعة التوافق أيّ نعم، توافق بمعنى أنهما يجتمعان في نصف، هذا تقصمه على اثنين له نصف، وهذا تقسمه على اثنين وله نصف، أربعة على اثنين اثْنين، وستة على اثنين ثلاثة، طيب تأخذ نصف أحدهما تضربه في الثاني الكامل إليه، إما تأخذ نصف الربع فتضربه في الستة في كامل الستة هذا توافق، أو تأخذ نصف الستة وتضربه في كامل الأربعة، بالخيار والنتيجة واحدة، أو اجتمع الربع مع السدس كزوجة لها الربع، وجدة لها السدس، والعم له الباقي، حينئذٍ تكون المسألة من اثني عشر من التوافق بين الأربعة التي هي مخرج الربع وبين الستة التي هي مخرج السدس بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل اثنا عشر، إما اثنين في ستة، أو ثلاثة في أربعة، حينئذٍ يكون النتيجة اثنا عشر نعم، وهو معنى قوله في بعض النسخ: (وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا) . (والسدس والربع من اثني عشرا) نسختان، والثانية هي الأكثر يعني: (والسدس) ، بدل (وَالثُّلْثُ) هي أكثر من قوله: (وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ) . وكلاهما الوزن واحد، أو الربع مع النصف والسدس، يعني: اجتمع الربع مع النصف والسدس، حينئذٍ المسألة من اثني عشر، كزوج وبنت وَبنت ابنٍ وعم، الزوج له،

الربع أو النصف؟

الربع.

أي نعم.

وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

منعه من النصف، إذًا الزوج هنا له الربع، والبنت النصف نعم.

وَبِنْتُ الاِبْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالًا يُحْتَذَى

إذًا لها السدس، والعم له الباقي، حينئذٍ التوافق بين مخرج الربع أربعة ومخرج السدس، نعم توافق بينهما أربعة وستة، نصف ونصف اثنين في الست، أو الثلاثة في أربعة النتيجة واحدة، والاثنان دخلا في الأربعة أو في الستة لا إشكال فيه، وأما النصف فهو داخلٌ فيهما فلا يعتبر، وفي جميع هذه الصور هي ناقصة الاثنا عشر ولا يكون في الاثني عشر صورةٌ عادلة أصلًا لا قليلًا ولا كثيرًا، لا تكون عادلة، يعني: لا يكون التوزيع على أصحاب الفروض مساوٍ لاثني عشر، لا بد أن يكون ناقصًا نعم وفي جميع هذه الصور هي ناقصة ولا يكون في الاثني عشرة صورةٌ عادلة أصلًا، يعني: لا تكون مساوية لجميع الاثني عشر، وستأتي الصور التي هي فيها عائلة، إذًا مسائل الاثني عشر قسمان: إما ناقصة، أو عائلة. ولا تكون عادلةً البتة، (وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا) .

ثم ذكر الأربعة والعشرين وهو الثالث مما يعول ذكرها عقب الاثني عشر لأنها ضعفها.

وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيهِ السُّدْسُ ... فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ

أَرْبَعَةٌ ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت