النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» (*) .
ثم أخرج فيه حديث أبي هريرة أن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ» [1] (**) .
وقد نَبَّهَ البخاري على أنه قصد الاستدلال وإثبات هذا القول حيث قال: لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ"».
ولكن ابن حجر - وَمِنْ بعده الدَّهًلَوِي - عَلَّلَ ذلك بأنه حيث لا يتجه للبخاري الجزم بأحد الاحتمالين [2] .
ونحن نَرَى الصواب فيما قلناه أَوَّلًا، بدليل صيغة البخاري في الترجمة نفسها، ولأنه ترجم بهذه الصيغة في مسائل إجماعية، لا يَتَأَتَّى عدم الجزم فيها كقوله: (بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) [3] ( ... ) ولا يشك أحد في ثبوت ذلك، مِمَّا يدل على أن القصد هو التنبيه على الثبوت، وهذا رأي العَلاَّمَة رشيد أحمد الكنكوهي، في مقدمة"شرحه على البخاري" [4] .
4 -أن يترجم بعبارة شرطية محذوقة الجواب فيقول: (باب إذا كان كذا ... ) ولا يذكر جواب الشرط. ومراده ما يتحصل بعد، وحذفه للعلم به من سياق الموضوع.
مثال ذلك قوله: (بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الحَقِيقَةِ، وَكَانَ عَلَى الاسْتِسْلاَمِ أَوِ الخَوْفِ مِنَ القَتْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات: 14] فَإِذَا كَانَ عَلَى الحَقِيقَةِ، فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ} [آل عمران: 19] ) .
أَخْرَجَ فِيهِ حَدِيثَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَى رَهْطًا [5] وَسَعْدٌ جَالِسٌ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا هُوَ
(1) جـ 3 ص 110.
(2) المرجعين السابقين، المكان نفسه.
(3) جـ 6 ص 190.
(4) وهو الشرح المسمى"لامع الدراري"طبع الهند، انظر"مقدمته": ص 96.
(5) أي جماعة.
(*) ["الجامع الصحيح"للبخاري: (41) كِتَاب الحَرْثِ وَالمُزَارَعَةِ، (2) بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ» ، ("فتح الباري": 5/ 31) ] .
(**) [المصدر السابق: الحديث رقم: 2353، 5/ 31] .
( ... ) ["الجامع الصحيح"للبخاري: (66) كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ، (16) بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، ("فتح الباري": 9/ 64) ] .