قال ابن كثير - رحمه الله: «وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها. واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين، هل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين: أصحهما أنه يكفر» [1] .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [2] .
المباركة التي لم ينزل بها أمرٌ إلا جعل الله لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة:
فشُرِعَ جَلْدُ القاذف وصار باب القذف وحده بابًا عظيمًا من أبواب الشريعة وكان سببه قصتها - رضي الله عنها -.
وآية التيمم نزلت بسبب عقدها فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَتْ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ـ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ـ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِى، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
(1) انظر: البداية والنهاية (11/ 337) .
(2) الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - (3/ 1054) .