الصفحة 4 من 45

أ . الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .

ب . الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .

ت . الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .

2.حياة الوارث عند موت المورث /

فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حيًا عند موت المورث.

3.عدم وجود المانع من الميراث /

وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثًا للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقًا .

( أي أن لا يكون قاتلًا للمورث وان لا يكون مرتدًا أو رقيقًا ) .

الفصل الثالث

الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم: )

1)الابن /

2)ابن الابن / ( مهما نزل ) [1] .

3)الأب /

4)الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصرًا ، أي: أب الأب وهكذا ) .

5)الأخ /

1.الأخ الشقيق

2.الأخ لأب

3.الأخ لام

6)ابن الأخ /

1.ابن الأخ الشقيق

2.ابن الأخ لأب

7)العم /

1.العم الشقيق

2.العم لأب

8)ابن العم /

1.ابن العم الشقيق

2.ابن العم لأب

9)الزوج /

10)المعتق /

الوارثات من النساء ( سبعٌ ، وهنَّ: )

1)البنت /

2)بنت الابن / ( وان نزلت ) [2] .

3)الأم /

4)الجدة /

1.أم الأم

2.أم الأب

5)الأخت /

1.الأخت الشقيق

2.الأخت لأب

3.الأخت لام

6)الزوجة /

7)المعتقة /

الفصل الرابع

أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )

الإرث بالفرض /

ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى

ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقًا.

الإرث بالتعصيب /

ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .

(1) - نحو ( ابن ابن الابن ) وهكذا

وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين

(2) - نحو / بنت ابن الابن وهكذا .

وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت