أ . الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .
ب . الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .
ت . الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .
2.حياة الوارث عند موت المورث /
فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حيًا عند موت المورث.
3.عدم وجود المانع من الميراث /
وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثًا للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقًا .
( أي أن لا يكون قاتلًا للمورث وان لا يكون مرتدًا أو رقيقًا ) .
الفصل الثالث
الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم: )
1)الابن /
2)ابن الابن / ( مهما نزل ) [1] .
3)الأب /
4)الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصرًا ، أي: أب الأب وهكذا ) .
5)الأخ /
1.الأخ الشقيق
2.الأخ لأب
3.الأخ لام
6)ابن الأخ /
1.ابن الأخ الشقيق
2.ابن الأخ لأب
7)العم /
1.العم الشقيق
2.العم لأب
8)ابن العم /
1.ابن العم الشقيق
2.ابن العم لأب
9)الزوج /
10)المعتق /
الوارثات من النساء ( سبعٌ ، وهنَّ: )
1)البنت /
2)بنت الابن / ( وان نزلت ) [2] .
3)الأم /
4)الجدة /
1.أم الأم
2.أم الأب
5)الأخت /
1.الأخت الشقيق
2.الأخت لأب
3.الأخت لام
6)الزوجة /
7)المعتقة /
الفصل الرابع
أنواع الإرث ( الإرث نوعان: )
الإرث بالفرض /
ويرث به أصحاب الفروض ؛ وهم الورثة المنصوص على ارثهم في كتاب الله تعالى
ويشمل ( الزوجين والأبوين والبنات والأخوات ) على تفصيل سيأتي لاحقًا.
الإرث بالتعصيب /
ويرث به العصبات ؛ وهم الورثة الذين يأخذون ما أبقت الفروض .
(1) - نحو ( ابن ابن الابن ) وهكذا
وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين
(2) - نحو / بنت ابن الابن وهكذا .
وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين