فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 133

وفي هذا محافظة على حق الزوج في تزين امرأته له، وعلى حقهما في الاستمتاع، عن أم عطية قالت:"كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ (1) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"،

-تقصير فترة الاغتراب:

عن مالك بن الحويرث قال:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".

-إباحة الطلاق للرجل والخلع للمرأة:

وكلاهما يفسح المجال لزواج جديد، ييسر تحقيق المتعة التي لا بد أن الزوجين حرما منها بسبب الخلاف المستحكم بينهما، عن ابن عباس قال:"جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا".

-سرعة زواج المطلقات: (فور انتهاء عدتها)

(1) نحد: من الإحداد أي ترك الزينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت