فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 133

عن أبي سعيد الْخُدْرِيَّ قال:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ (1) وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا". قال ابن القيم:"حرم الشِياع وهو المفاخرة بالجماع لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه من الحلال فيتخطى إلى الحرام".

-الغيرة على العرض:

قال سعد بن عبادة:"لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ (2) لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي".

آداب تعين على اجتناب المتعة الحرام:

-اجتناب ذكر تفاصيل جمال المرأة:

عن عبد الله بن مسعود قال:"قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". قال ابن القيم: ولا يخفى أن ذلك سد للذريعة، وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه، وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية.

-صيانة العورة فلا يسمح برؤيتها ولا بلمسها:

(1) يفضي إلى امرأته: أي يصل إليها بالمباشرة والجماع.

(2) قال ابن حجر في فتح الباري:"قالت الأنصار:"والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء , ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت