فهرس الكتاب
104.كان من هديه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قط إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر اولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس . 315
105.إنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لم يكن يدع الاضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به وامرهم ان يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة . 317
106.أما نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على ان ايام الذبح ثلاثة فقط لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه فلو اخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام . 318
107.من هديه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أن من اراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم [1] وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمِّ سلمة . 320
تم المقصود من زاد المعاد
ثانيا: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود
الجزء الخامس:
(1) مسلم (1977)