الصفحة 63 من 78

? والثانية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .

? والثالثة أن الخف المقطوع كالنعل أصل لا أنه بدل . 282

135.وأما نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين فإن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ سوى بين وجهها ويديها ومنعها من القفازين والنقاب ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما القفازان فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه وليس عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله . 282

136.ثبت عن أسماء ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة [1] ، وقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات [2] مع رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا .283

137.اشتراط المجافاة عن وجه المرأة كما ذكره القاضي وغيره ضعيف لا أصل له دليلًا ولا مذهبًا . 283

138.فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أنه قال:"إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها" [3] .

(1) ابن خزيمة (2690) وصححه

(2) أبو داود (1833) وابن ماجه (2935) وصححه الحاكم وابن خزيمة

(3) قال ابن حجر في التلخيص (3>911) الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي وفي إسناده أيوب بن محمد وهو ضعيف وصحح البيهقي وقفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت