الصفحة 65 من 78

140.عن سعيد بن المسيب قال: ( وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم [1] ) . وقد روى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث [2] ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة قبل أن يخرج وهذا وإن كان ظاهره الإرسال فهو متصل لأن سليمان بن يسار رواه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وسليمان بن يسار مولى ميمونة وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام . 296

141.اختلف الناس قديما وحديثا في مسألة أكل المحرم من الصيد وأشكلت عليهم الأحاديث فيها فقالت طائفة: أن للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد ، وقالت طائفة: لحم الصيد حرام على المحرم بكل حال ، وقالت طائفة: ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله فلا يجوز له أكله فأما ما لم يصده من أجله بل صاده لنفسه أو لحلال لم يحرم على المحرم أكله وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم . قال ابن عبدالبر: وهو الصحيح عن عثمان في هذا الباب . وحجة من ذهب هذا المذهب أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب وإذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تختلف ولم تتدافع وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل . وآثار الصحابة كلها في هذا الباب إنما تدل على هذا التفصيل . 304

142.قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في حديث الحجاج بن عمرو"من كسر ..وعليه الحج من قابل" [3] هذا إذا لم يكن حج الفرض فأما إن كان متطوعا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار . 316

(1) مسلم (1410)

(2) الموطا (771)

(3) الترمذي (940) وقال حسن صحيح وأبو داود (1862) والنسائي (2860) وابن ماجه (3077)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت