فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 45

قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا} [النساء: 19] ... قال ابن عباس - رضي الله عنه: إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

ثانيًا: أن الإسلام سوى النساء بالرجال في الميراث.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء7]

ثالثًا: الإسلام لايفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دائما

وإنما يقسم بينهما بالعدل.

فيسوي بينهما إذا كانت التسوية عدلًا ويفرق بينهما إذا كانت التسوية ظلمًا.

فقد سوى بين الأم والأب لما كانت التسويةعدلًا.

فأعطى الأم كما أعطى الأب إذا وجد أولاد يساعدونه بتحمل النفقات. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11]

وفرق بين الأم والأب لما كانت التسوية ظلما.

فإذا لم يكن فيه أولاد يساعدون الأب بتحمل النفقات فرق بين الأم والأب فأعطى الأم الثلث وأسقط عنها جميع النفقات وأعطى الأب الثلثين وحمله النفقات. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11]

وسوى بين الإخوة لما كانت التسويةعدلًا.

فأعطى الأخت لأم السدس كما أعط الأخ لأم السدس وسوى بينهما في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانوا أكثرمن ذلك إذا لا نفقة على الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت