فهرس الكتاب
عندهم بالمستور قال بل [قد] [1] نص على قبوله وسماه هذه التسمية الشيخ أحمد في الجوهرة [ولا] [2] أعلم أن أحدًا من الشارحين اعترضه والأدلة تناوله سواء رجعنا إلى العقل وهو الحكم بالراجح لأن [3 ب] صدقه راجح، أو إلى السمع وهو قبول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن هو كذلك كالأعرابيين في الشهادة بالفطر من رمضان [3] والأعرابي [4] بالشهادة بالصوم في أوله إلخ. كلامه.
[وأقول] [5] لا نسلم أن المستور عند أصحابنا هو المستور باصطلاح المحدثين أعني مجهول الحال باطنًا بل هو بمعنى المستور من موجبات الجرح. . .
(1) زيادة من (ب) .
(2) في (ب) ولم.
(3) أخرجه أحمد (9/ 249 رقم: 39 - الفتح الرباني) وأبو داود رقم: (2339) من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقام أعرابيان فشهدا عند النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالله لأهلا الهلال أمس عشية، فأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الناس أن يفطروا.
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أبو داود رقم: (2340) والنسائي رقم: (2113) والترمذي رقم: (691) وابن ماجه رقم: (1652) وابن خزيمة في صحيحه رقم: (1924 - 1923) ، وابن حبان في صحيحه رقم: (3446) .
عن ابن عباس قال:"أن أعرابيًا جاء إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟"قال: نعم، قال:"أتشهد أن محمدًا رسول الله؟"قال: نعم، قال:"فأذن في الناس يا بلال: أن يصوموا غدًا".
وهو حديث ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود رقم: (2342) وابن حبان رقم: (3447) والحاكم (1/ 423) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والدارمي (2/ 4) والبيهقي (4/ 212) والدارقطني (2/ 156 رقم: 1) وقال: تفرد به مراون بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظر، فقد تابعه هارون بن سعد الأيلي عن ابن وهب، عند الحاكم (1/ 423) والبيهقي (4/ 212) عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه"."
وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (أ) .