فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 5091

ومتحرك وساكن [1] .

[الباب الثاني: النجاسات]

[الـ] فصل [الأول: أحكام النجاسات]

والنجاسات [2] هي: غائط الإنسان مطلقًا، وبوله إلا الذكر الرضيع [3] ، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك [4] خلاف.

(1) لا دليل على الفرق بين الماء الساكم والمتحرك في التطهير.

(2) النجاسة: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق لعينها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها أو ضررها في بدن أو عقل. وقال ابن تيمية: النجس ما حرم ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة.

انظر: «مجموع فتاوى» (21/ 541) .

(3) واعلم أن التخفيف في التطهير- من بول الذكر الرضيع- لا يستلزم خروجه من الاستثناء من النجاسة.

وغاية الأمر أن الاختلاف في كيفية التطهير وذلك غير موجب لاستثنائه من العموم.

قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» عن أبي السمح أخرجه أبو داود رقم (376) وابن ماجه رقم (526) والنسائي رقم (304) .

وهو حديث صحيح.

(4) مثل: المني، الدم المسفوح، الخمر، المذي، الودي، المشرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت