فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 5091

فصل: والوليمة للعرس مشروعة وإجابتها واجبة ما لم تكن فيها ما لا يحل.

[الـ] فصل [الرابع: الولد للفراش]

والولد للفراش، ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعًا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت