فهرس الكتاب

الصفحة 2135 من 5091

ومما يلزم القائلين بنجاسة الدن أنهم استدلوا على طهارة ما خرج من سبيلي المأكولات من الحيوانات بحديث جابر [1] والبراء [2] بلفظ: «لا بأس ببول ما أكل لحمه» ، وهذا الحديث وإن كان لا تقوم به حجة لكنهم لما استدلوا به وحكموا لما يؤكل لحمه بطهارة البول كان الدم أخف من البول، وكان يلزمهم أن يحكموا بطهارة دم ما يؤكل لحمه مع كونه خارجًا من أحد السبيلين، فكيف حكموا بنجاسة الدم الخارج منها! ولم يثبتوا إلا السمك [3]

(1) أخرجه الدارقطني في «السنن» (1/ 128) وهو حديث ضعيف جدًّا.

(2) أخرجه الدارقطني في «السنن» (1/ 128) وهو حديث ضعيف جدًّا.

(3) أما دم السمك فليس بدم على التحقيق؛ لأن الدم على التحقيق يسود إذا شمس، ودم السمك يبيض، لهذا يحل تناوله من غير ذكاة، ولأن طبع الدم حار وطبع الماء بارد، فلو كان للسمك دم لم يدم سكونه في الماء.

وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه ما أخذ أي ما يتغير، وقال: بعضهم هو دم ولكنه طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر بالطهارة فصار حكمه حكم الكبد والطحال ودم يبقى في العروق كذا في «الإيضاح» . وقال أبو يوسف: في قول الشافعي هو نجس إلحاقًا بسائر الدماء، وهو ضعيف.

انظر: «البناية في شرح الهداية» (1/ 748) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت