فهرس الكتاب

الصفحة 2284 من 5091

به، والبيع له فلا بأس بأن يأمر ببيع ماله، لأنه لا يحصل قضاء الدين كما ينبغي إلا بذلك.

وفي هذا المقدار من الجواب كفاية.

كتبه المجيب محمد الشوكاني - غفر الله له [4أ] -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت