فهرس الكتاب

الصفحة 2292 من 5091

مالك، وكذا أورده الحافظ [1] بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهما، وتحقيق ما هو الحق يستمد منكم.

المسألة الرابعة: حديث:"إذا أتيما مسجد جماعة. .. إلخ" [2] قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة، وهو قضية [2أ] حكم القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم بما يقع للآتي نافلة، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه:"ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا؟" [3] .

المطلوب الكشف عن حقيقة الحال، والتمييز بين زائف الرأي، وصحيح المقال - يسر الله فوائدكم - آمين. انتهى.

(1) في"الفتح" (2 - 281) .

(2) أخرجه أحمد (4 - 161) وأبو داود رقم (575 - 576) والترمذي رقم (219) والنسائي رقم (858) والدراقطني (1 - 414) وابن حبان رقم (2388) والحاكم (1 - 245) من حديث يزيد بن الأسود. وهو حديث صحيح.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (636) ومسلم رقم (151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت