فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 5091

الركعتين المذكورتين في الرواية الآخرى هما ركعتا الفجر.

الفائدة التاسعة والعشرون: أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داود [1] أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد ما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. فيه مشروعية الاستفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم.

الفائدة الموفية ثلاثين: أنه يشرع للمؤذن أن يأتي الإمام فيؤذنه بالصلاة.

الفائدة الحادية والثلاثون: مشروعية تطويل صلاة الليل، لقول ابن عباس في رواية [2] : فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود. الفائدة الثانية والثلاثون: مشروعية صلاة ركعتين [3] الفجر في البيت قبل الخروج إلى الصلاة.

الفائدة الثلاثة والثلاثون: مشروعية الاستنثارفي الوضوء لمن قام من النوم [4] ، كما وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث، ذكرها في ذلك الباب.

الفائدة الرابعة والثلاثون: أنه يشرع تأخير صلاة ركعتي الفحر حين يفرغ المؤذن من الآذان، كما وقع في رواية لأبي.

(1) في"السنن"رقم (1356) وهو حديث صحيح.

(2) أخرجه أبو داود رقم (1353) .

(3) انظر الرويات السابقة.

(4) الاستنثار: وهو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج ريح أنفه سواء أكان بإعانة يده أم لا.

انظر:"فتح الباري" (1) .

أخرج البخاري رقم (161) وطرفه (162) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال:"من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت