فهرس الكتاب

الصفحة 2504 من 5091

وقد استدل صاحب البحر [1] للجمهور بالقياس لهؤلاء الإماء على المسبية، وكذلك استدل بذلك لهم غيره. قال الإمام يحيى: والجامع بينهما تحدد الملك. ثم استدل لهم في البحر [2] أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه -"من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ بحيضة".

وأقول: في المقام من المدفوع إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ما فيه دلالة على ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أحمد [3] والطبراني بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:"لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره".

وأخرج أحمد [4] ، والترمذي [5] ، وأبو داود [6] من حديث رويفع بن ثابت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره". وله ألفاظ، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة [7] ، والدارمي [8] ، والطبراني [9] ، والبيهقي [10] ، وأيضا المقدسي، وابن حبان [11] وصححه،.

(3) في المسند (رقم 8799 - الزين) . بإسناد ضعيف.

وأورده الهيثمي في"المجمع" (4) وقال:"رواه أحمد وفيه وشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف".

(4) في المسند (4) .

(5) في"السنن"رقم (1131) وقال: حديث حسن.

(6) في"السنن"رقم (2158) وهو حديث حسن.

(7) في مصنفه (4) .

(8) في السنن (2/ 230) .

(9) في الكبير رقم (4483، 4483، 4484، 4486، 4488، 4489) من طرق.

(10) في السنن الكبرى (7/ 449) .

(11) رقم (1675 - موارد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت